الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الرابع — الاختصاصات المتعلقة بالشرطة
المادة 237
ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ، مكلف على وجه الخصوص ، لتحقيق حسن النظام والامن والسلامة والصحة العمومية ، بما يلى :
المحافظة على الآداب العامة ، وسلامة الاشخاص والاموال ، المحافظة على حسن النظام فى جميع الاماكن العمومية التي يجرى فيها تجمع الاشخاص ، قمع التعديات على الراحة العمومية وكل الاعمال المخلة بها ، السهر على نظافة الابنية وتأمين سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية ، اتخاذ الاحتياطات والاحترازات الضرورية لمكافحة يفوض تحت مسؤليته ، لموظف واحد او اكثر من الموظفين | الامراض الناجمة عن الاوبئة أو الامراض المعدية ، البلديين الذين يشغلون وظائف دائمة ويبلغون على الاقل أحدى وعشرين سنة ، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية ، لتلقي التصريحات الخاصة بالولادات والوفيات والقيود المطلوب ادراجها في سجلات الحالة المدنية والبيانات الخاصة بالعقود أو الاحكام التي تقيد في تلك السجلات ، وكذلك تحرير جميع الوثائق المتعلقة بالتصريحات أعلاه .
ويوجه القرار المتضمن ذلك التفويض لعامل العمالة ووكيل الدولة لدى المجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية ويسوغ لكل موظف مفوض تسليم كل نسخة أو موجز أو ورقة خاصة بالحالة المدنية مهما كان نوع الوثيقة