أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الرابع — الاختصاصات المتعلقة بالشرطة
المادة 235
ان رئيس المجلس الشعبي البلدى مكلف ، تحت رقابة هذا المجلس واشراف السلطة العليا ، بممارسة سلطات الشرطة التي يخولها له القانون ولهذا الغرض يتصرف فى الشرطة البلدية ، وبمعونة شرطة الدولة ان لزم ذلك