أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الثالث — تمثيل الدولة
المادة 234
عندما يكون النظام وسلامة الاشخاص والاموال والصحة العمومية مهددة بصورة خطيرة في بلدية أو عدة بلديات مجاورة فيجوز لعامل العمالة أن يحل محل رئيس المجلس الشعبي البلدى لاتخاذ التدابير الضرورية