الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الرابع — الاختصاصات المتعلقة بالشرطة
المادة 233
اذا رفض رئيس المجلس الشعبي البلدى أو أهمل اجراء أحد الاجراءات المفروضة عليه بمقتضى القوانين |
- منع اطلاق الحيوانات المؤذية والمضرة ، السهر على نظافة المأكولات المعروضة للبيع ، تأمين نظام المآتم والمقابر وفقا للعادات المرعية في مختلف الشعائر الدينية والعمل فورا على أن يكفن ويدفن بصفة مرضية كل شخص متوفى دون تمييز من حيث الدين والمعتقدات