أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الرابع — الاختصاصات المتعلقة بالشرطة
المادة 232
يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدى أو عضو الهيئة التنفيذية البلدية الذى ينوب عنه التصديق على جميع الامضاءات التي يضعها بحضوره كل ساكن في البلدية معروف لديه أو مصحوب بشاهدين .