أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الثالث — تمثيل الدولة
المادة 231
يسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدى ، أن للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه والانظمة جاز لعامل العمالة اجراء ذلك بحكم القانون اذا طلب منه ذلك •