أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الثالث — تمثيل الدولة
المادة 229
يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدى الدولة ، في البلدية ، ضمن الشروط المحددة في القوانين والانظمة ويكون بهذه الصفة مكلفا تحت سلطة عامل العمالة :
بنشر وتنفيذ القوانين والانظمة في دائرة البلدية ، بجميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القانون