أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الثاني — تمثيل البلدية › القسم الثاني — انواع اخرى من طرق التسيير
المادة 228
عندما تتعارض مصالح رئيس المجلس الشعبي البلدى مع مصالح البلدية ، فيعين المجلس الشعبي البلدى لتمثيلها عضوا من الهيئة التنفيذية البلدية سواء امام القضاء أو في ابرام العقود •