الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الثاني — تمثيل البلدية › القسم الثاني — انواع اخرى من طرق التسيير
المادة 227
يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدى على تركيز جميع المصالح البلدية وحسين تسييرها .
ويكلف لهذا الغرض :
بتسيير شؤون موظفي البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة ،
- اتخاذ التدابير المتعقلة بمصلحة الطرق البلدية ،
- الاعتناء بالمحافظة على المحفوظات ،
- ادارة المكتبات والمتاحف العائدة للبلدية ،
- السهر على تنفيذ مقررات المجلس الشعبي البلدي المتعلقة بمجموع نشاطات القطاع الاشتراكى في نطاق البلدية .