الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الثاني — تمثيل البلدية › القسم الثاني — انواع اخرى من طرق التسيير
المادة 226
يقوم على وجه الخصوص رئيس المجلس الشعبي البلدى او عضو الهيئة التنفيذية البلدية الذي ينوب عنه ، باسم البلدية ولحسابها ، بجميع الاعمال الخاصة بالمحافظة وادارة الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية .
وهو مكلف بصورة خاصة ، وضمن الاوضاع المنصوص عليها فى القوانين والانظمة بما يلي :
تسيير ايرادات البلدية والاذن بالانفاق ، والاشراف على المحاسبة البلدية ، ابرام عقود الامتلاك والمصالحة وقبول الهبات والوصايا والصفقات او الايجارات ، ابرام المناقصات أو المزايدات الخاصة بالاشغال البلدية والاشراف على حسن تنفيذها ، رفع الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية والفائدتها ، القيام بجميع الاجراءات القاطعة للتقادم والسقوط الحق. 108 الجريدة الرسمية