أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الاول — العلاقات التي تقام مع المجلس الشعبي البلدي
المادة 221
يعمل رئيس المجلس الشعبي البلدي على انعاش هذا المجلس ، ولهذا الغرض ، فانه يتحمل المسؤولية التالية :
- استدعاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع وعرض المسائل الداخلة في اختصاصه عليه لمعالجتها ، تحديد جدول الاعمال الخاص بالجلسات بعد مشاورة الهيئة التنفيذية البلدية ، رئاسة الجلسات وادارة المناقشات