أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الثاني — تمثيل البلدية › القسم الثاني — انواع اخرى من طرق التسيير
المادة 220
اذا امكن استغلال المصالح العمومية البلدية استغلالا مباشرا ، دون أن ينجم عن ذلك ضرر فيؤذن للبلديات منح هذا الامتياز .
ويصادق على الاتفاقات التى تجرى لهذا الغرض بموجب قرار عمالي اذا كانت مطابقة لنماذج الاتفاقات المقررة بمرسوم المنصوص عليها في القوانين والانظمة