أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الأول — التنظيم الاقليمي › الفصل الثاني — مجموعات البلديات › القسم الاول — النقابات البلدية
المادة 21
تجتمع لجنة البلديات مرة واحدة على الاقل في كل ربع سنة ، ويجوز للرئيس أن يدعوها للاجتماع كلما تطلبت ذلك شؤون النقابة وتجتمع لزوما بناء على طلب عامل العمالة أو بناء على طلب النصف على الاقل من أعضائها .