أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — مصالح ومقاولات البلدية › الفصل الثاني — طرق التسيير › القسم الاول — الاستغلال البلدي المباشر
المادة 217
ان المصالح ذات النفع المشترك بين البلديات يمكن استغلالها بصفة مباشرة بواسطة نقابة تشكل من البلديات المعنية .
ويصادق عليها بقرار من وزير الداخلية في حالة العكس .
ويجوز لوزير الداخلية ان يفوض هذا الحق الى عامل العمالة