أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — مصالح ومقاولات البلدية › الفصل الثاني — طرق التسيير › القسم الاول — الاستغلال البلدي المباشر
المادة 216
يسوغ لعامل العمالة ان يسحب اذن الاستغلال المباشر من يد مصلحة عمومية ذات صبغة اقتصادية ، اذا ظهر له بعد الاخذ بعين الاعتبار لاستهلاك التجهيزات ، بان استغلالها اسفر عن عجز من شأنه ان يعرض توازن المالية البلدية للخطر