أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — مصالح ومقاولات البلدية › الفصل الثاني — طرق التسيير › القسم الاول — الاستغلال البلدي المباشر
المادة 215
يسوغ للمجلس الشعبي البلدى ان يقرر تمتع بعض المصالح العمومية المستغلة مباشرة بميزانية مستقلة وتستفيد لزوما من هذه الميزة ، المصالح العمومية ذات الصبغة الاقتصادية