أمر رقم 67-24 · ج.ر عدد 6 لسنة 1967 ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90

الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — مصالح ومقاولات البلدية › الفصل الثاني — طرق التسيير › القسم الاول — الاستغلال البلدي المباشر

المادة 214

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.