أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — مصالح ومقاولات البلدية › الفصل الاول — الخصائص العامة › القسم الثاني — المقاولات البلدية
المادة 211
ان ارباح المقاولات البلدية تدفع الى ميزانية البلدية بعد خصم الاحتياطات الخاصة بالتمويل الذاتي الذي يحدد مبلغه المجلس الشعبي البلدى ويصادق عليه عامل العمالة الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107