الكتاب الاول — تنظيم › الباب الأول — التنظيم الاقليمي › الفصل الثاني — مجموعات البلديات › القسم الاول — النقابات البلدية
المادة 20
تتولى تسيير وادارة نقابة البلديات لجنة البلديات .
وينتخب أعضاء لجنة البلديات من قبل المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية • ويمثل كل بلدية فيما عدا وجود نصوص مخالفة بموجب المقرر التأسيسي - مندوبان يمكن اختيارهما من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدى أو من بين المواطنين الآخرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لعضوية المجلس الشعبي البلدى ، وتنتهي مدة مهامهم بانتهاء مهام المجلس الشعبي البلدي الذي قد اختارهم .
يناط بالمجلس الشعبي البلدى تعويض ممثله او ممثليه الذين يتغيبون بدون عذر مقبول اكثر من دورتين من دورات لجنة البلديات تنتخب لجنة البلديات رئيسها وأعضاء مكتبها الذى ينفذ مقرراتها ، وتنقضي نيابة اعضاء هذا المكتب في نفس الوقت الذي تنقضي فيه نيابة اللجنة