أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — مصالح ومقاولات البلدية › الفصل الاول — الخصائص العامة › القسم الثاني — المقاولات البلدية
المادة 209
يسوغ لعامل العمالة حل مقاولة بلدية اذا أسفر استغلالها عن ظهور عجز من شأنه ان يعرض مستقبل المقاولة للخطر وذلك بعد أخذه بعين الاعتبار استهلاك التجهيزات ويخول قرار الحل للبلدية ما للمقاولة وما عليها من أموال.