أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — مصالح ومقاولات البلدية › الفصل الاول — الخصائص العامة › القسم الثاني — المقاولات البلدية
المادة 208
ان احداث أية مقاولة بلدية وتكوين طريقة تسييرها يجب ان يصادق عليهما من قبل عامل العمالة بعد أخذ رأي الوزير المختص. وان الميزانيات والحسابات السنوية الخاصة بهذه المقاولات يجرى ابلاغها الى عامل العمالة بعد المصادقة عليها من المجلس الشعبي البلدي