أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — مصالح ومقاولات البلدية › الفصل الاول — الخصائص العامة › القسم الاول — المصالح العمومية البلدية
المادة 206
يضع المجلس الشعبي البلدى نظاما لكل مصلحة عمومية ذات صبغة اقتصادية ، يصادق عليه من قبل عامل العمالة ولا تتحمل الميزانية الا النفقات المنطبقة على هذا النظام .