الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — مصالح ومقاولات البلدية › الفصل الاول — الخصائص العامة › القسم الاول — المصالح العمومية البلدية
المادة 204
يجب على المجلس الشعبي البلدى ان يصوت على التعريفات التي تضمن توازن المصالح العمومية ذات الصبغة الاقتصادية ضمن الحدود المعينة فى القوانين والانظمة .
بيد ان عامل العمالة يمكنه أن يأذن بمخالفة هذا المقتضى اذا تعذر على المصلحة ادراك التوازن بالنظر المجهود التجهيز الذي يقام به .
ان الفائض المستحصل عليه في تسيير هذه المصالح يخصص لتمويل التوسع الاقتصادي والتجهيز البلدي