الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — مصالح ومقاولات البلدية › الفصل الاول — الخصائص العامة › القسم الاول — المصالح العمومية البلدية
المادة 202
ان المصالح العمومية التي تستغلها البلديات او نقابات البلديات تعتبر مصالح ذات صبغة اقتصادية اذا كان هدفها صناعيا او تجاريا او ثقافيا او صحيا او اجتماعيا.
و تؤسس بموجب مقررات من المجلس الشعبي البلدى المصادق عليها قانونا من السلطات العليا .
ب عليها ان توازن مداخيلها بنفقاتها للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه