أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — مصالح ومقاولات البلدية › الفصل الاول — الخصائص العامة › القسم الاول — المصالح العمومية البلدية
المادة 201
تقيد نفقات ومداخيل المصالح العمومية ذات الصبغة الادارية في ميزانية البلدية .
ولا تلزم هذه المصالح بموازنة نفقاتها بمداخيلها