أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الثالث — المناقصات والصفقات
المادة 198
ان الصفقات البلدية والصفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية البلدية معفاة من رسوم الطابع .
وهي معفاة ايضا من اجراءات ورسم التسجيل