الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الثالث — المناقصات والصفقات
المادة 196
عندما لا تسفر المناقصة أو المزايدة الاولى عن أي عرض أو لم ينجم عنها الا عروض غير مقبولة ، فيجوز لادارة البلدية الخاصة بالمؤسسة البلدية او نقابة البلديات عقد الصفقة بالتراضي ويسوغ لها ان تجرى فى محاولة ثانية مناقصة أو مزايدة تتضمن مراجعة الاسعار وبنود دفتر الشروط وفى هذه الاحوال لا يسوغ للادارة أن تتعدى الحد الاقصى من السعر المحدد للمناقصة او المزايدة الثانية الا اذا اجاز لها ذلك عامل العمالة او اذا بررت الظروف الاستثنائية ذلك .