أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الثالث — المناقصات والصفقات
المادة 195
يحرر محضر لكل مناقصة أو مزايدة ، وتجرى احالته مع الصفقة الى عامل العمالة للمصادقة عليه ، ويحتفظ به في محفوظات البلدية .