أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الثالث — المناقصات والصفقات
المادة 194
عندما تجرى السطلة المكلفة بتسيير مؤسسة 106 الجريدة الرسمية عمومية بلدية مناقصة أو مزايدة عمومية فيساعدها في ذلك نائبان من البلدية التابعة لتلك المؤسسة .
ويدعى قابض المؤسسة لحضور المناقصة