أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الثالث — المناقصات والصفقات
المادة 193
يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدى من قبل نائبين بلديين يعينهما المجلس الشعبي البلدي عندما يجرى مناقصة عمومية لحساب البلدية .
ويدعى القابض البلدي لحضور جميع المناقصات والمزايدات