الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الثالث — المناقصات والصفقات
المادة 192
بالرغم من جميع الاستثناءات المخالفة للاحكام الجاري بها العمل يجوز عقد الصفقات بدون مناقصة في الحالات التالية :
عن الاشياء التي يكون صنعها خاصا بمصنع ما ، عن الاشياء التي لا يملكها غير حائز وحيد ، المصنوعات والاشياء الفنية والدقيقة التي لا يعهد بتنفيذها الا لاهل الفن والصناعيين الخبراء ، الاستغلالات والمصنوعات واللوازم التي لا تعد الا للتجربة ،
- المواد والمواد الغذائية التي تكون ، بالنظر لطبيعتها الخصوصية وخاصية استعمالها للوجهة المعدة لها ، واجبة الشراء والاختيار من اماكن الانتاج أو مما يتم تسليمه بدون وساطة ، التزويدات والنقل او الاشغال التي لا يمكن في حالة العجلة القصوى اخضاعها لمهل المناقصات ، التزويدات والنقل او الاشغال التي يتحتم على الادارة تنفيذها مكان المناقصين المتخلفين وعلى مسؤوليتهم