أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الثالث — المناقصات والصفقات
المادة 191
ان صفقات الاشغال والنقل او التزويدات للبلديات ونقابات البلديات والمؤسسات البلدية يجب أن تجرى عليها المناقصة مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في | القوانين والانظمة المرعية .