أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الثاني — احكام عامة تطبق على الادارة البلدية › القسم الثاني — الهبات والوصايا
المادة 190
عندما تكون المداخيل الناجمة عن تبرع ما غير كافية لتأمين التنفيذ الكامل للاعباء المفروضة يجوز ان يؤذن للمجلس الشعبي البلدى، بعد المداولة، بتنقيص تلك الاعباء بموجب قرار من عامل العمالة