أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الثاني — احكام عامة تطبق على الادارة البلدية › القسم الثاني — الهبات والوصايا
المادة 188
للمؤسسات العمومية البلدية أن تقبل أو تر فض الهبات والوصايا الممنوحة لها دون قيد أو شرط او تخصيص عقاري وعندما تكون الهبات مقيدة بالتزامات او شروط أو تخصيص عقارى فللمجلس الشعبي البلدي أن يأذن بالقبول أو بالرفض بعد أخذ رأي عامل العمالة •