أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الثاني — احكام عامة تطبق على الادارة البلدية › القسم الثاني — الهبات والوصايا
المادة 187
يبت المجلس الشعبي البلدي في قبول الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية .
ويسوغ للمجلس الشعبي البلدى ان يقرر المصالحة مع ورثة المتبرع .