أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الثاني — احكام عامة تطبق على الادارة البلدية › القسم الاول — الاموال البلدية
المادة 186
ان المقررات التي تغير بمقتضاها ، السلطة المكلفة بتسيير المصالح البلدية ذات الصبغة الاقتصادية ، تخصيص العقارات والتجهيزات التي تملكها ، لا تصبح نافذة الا بعد الموافقة عليها من المجلس الشعبي البلدي •