أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الثاني — احكام عامة تطبق على الادارة البلدية › القسم الاول — الاموال البلدية
المادة 184
ان العقارات والحقوق العقارية التي تملكها البلديات والمؤسسات العمومية البلدية يجرى بيعها ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها فى القانون - بواسطة المزايدات العلنية والاشهار والمنافسة ضمن الشروط المحددة في هذا الامر