الكتاب الاول — تنظيم › الباب الأول — التنظيم الاقليمي › الفصل الثاني — مجموعات البلديات › القسم الاول — النقابات البلدية
المادة 17
ان النقابات البلدية هي مؤسسات عمومية ذات شخصية مدنية تطبق القواعد الخاصة بالوصاية والمحاسبة وبصورة عامة بادارة البلديات على نقابة البلديات والمصالح التي تتولى ادارتها .
ان شروط صحة مداولات لجنة البلديات وابطالها وبطلانها | بحكم القانون وشروط الطعن فيها هي المحددة لمداولات | المجالس الشعبية البلدية ..
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95