أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الاول — مسؤولية البلديات
المادة 179
ان البلديات مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدى ونوابه ورؤساء المجالس الموقتة ، والنواب البلديون المكلفون بوكالة خاصة واعضاء المجالس الموقتة وموظفو البلدية حين قيامهم بوظائفهم أو بمناسبتها