أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الاول — مسؤولية البلديات
المادة 178
ان البلديات ملزمة بحماية موظفيها من جميع الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 100 انواع التهديد والاهانة والقذف والتعدى التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة ممارستهم لوظائفهم .
وهي ملزمة بالتعويض عن الضرر الحاصل وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة النافذة .