أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الاول — مسؤولية البلديات
المادة 177
ان البلديات مسؤولة مدنيا عن الحوادث الطارئة لرؤساء المجلس الشعبي البلدى ونوابهم ولرؤساء المجالس الموقتة القائمين بوظائفهم او بمناسبتها يستفيد النواب البلديون واعضاء المجالس الموقتة من نفس الضمان عندما يكونون مكلفين بتنفيد نيابة خاصة لحساب البلدية