أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — الادارة العامة › الفصل الاول — مسؤولية البلديات
المادة 171
ان البلديات مسؤولة مدنيا عن الاتلاف والاضرار الناجمة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة المسلحة او بالعنف في ارضها على الاشخاص او الاموال بواسطة التجمعات والتجمهرات على ان البلديات ليست مسؤولة عن الاتلاف والاضرار الناجمة عن الحرب، أو عند ما يساهم المتضررون في احداثها.