أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل الثامن — الحماية المدنية
المادة 170
يعد المجلس الشعبي البلدى الاحتباطات الضرورية للوقوف في وجه الاخطار والحد من عواقبها كي يضمن المحافظة على الاشخاص والاموال .
فيضع في كل سنة ، بمعونة المصالح المحلية للحماية المدنية ، مخططا بلديا للاحتياط والنجدة يعرض على عامل العمالة للمصادقة عليه