أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الأول — التنظيم الاقليمي › الفصل الثاني — مجموعات البلديات › القسم الاول — النقابات البلدية
المادة 16
ان البلديات ، غير البلديات المتشاركة من قبل ، يمكن قبول انضمامها للنقابة بموافقة أغلبية أعضاء لجنة البلديات الخاصة بهذه النقابة يصادق على قرار قبول الانضمام ، عامل العمالة أو وزير الداخلية حسبما يكون مجموع البلديات تابعا لعمالة واحدة أو اثنتين أو أكثر