الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل الثامن — الحماية المدنية
المادة 169
يسوغ للبلدية ، في حدود مسؤولياتها المالية ان تضع تحت تصرفها هيئة للاطفاء لتأمين حماية الاشخاص والاموال من النكبات والكوارث .
يؤذن باحداث هذه الهيئة بموجب قرار يصدره عامل العمالة بناء على اقتراح المجلس الشعبي البلدي للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه ويمكن ان يأمر به وزير الداخلية عندما يكون هذا الاحداث ضروريا أن التنظيم العام لمصالح الحماية المدنية ولهيئات رجال المطافيء يجرى تحديده بطريق القرارات التنظيمية •