أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل الثامن — الحماية المدنية
المادة 168
في حالة حصول كارثة أو نكبة او حريق فان مسؤولية البلدية لاتترتب تجاه الدولة والمواطنين الا عندما تكون الاحتياطات المفروضة على عاتقها بموجب نصوص جار بها العمل غير متخذة