أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل الثامن — الحماية المدنية
المادة 167
ينعش المجلس الشعبي البلدى الحماية المدنية ولهذا الغرض يجب عليه :
1 - تنمية روح التضامن وتكوين سكان البلدية لكي يساهموا مساهمة فعالة في انجاز البرامج الخاصة بمكافحة النكبات والكوارث 2 تنشيط واحداث وتنمية كل جمعية أو هيئة تسهم في الحماية المدنية وتكوين المسعفين .