أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل السابع — الانعاش الثقافي والاجتماعي
المادة 166
يسهر المجلس الشعبي البلدي ، ضمن دائرة البلدية على تحقيق التوفيق بين المصالح الفردية والجماعية وبين المصالح العامة • ويسهر على ان تكون مجموع النشاطات التي تمارس في ارض البلدية شاملة على اوسع ما يمكن لمصالح جميع السكان •