أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل السابع — الانعاش الثقافي والاجتماعي
المادة 165
يمكن للمجلس الشعبي البلدى ان يقوم بانجاز التجهيز الاجتماعي للبلدية قصد التوصل ، بصورة وقائية وعلاجية الى احسن الشروط الصحية لسكان الجماعة وذلك مع المعونة التقنية والمالية التي تقدمها الدولة •