أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية › الفصل السابع — الانعاش الثقافي والاجتماعي
المادة 161
يسهم المجلس الشعبى البلدي في انجاز برامج 104 الجريدة الرسمية الابنية المدرسية وتكاليف الصيانة الخاصة بالمؤسسات المدرسية واندية الشبيبة المحدثة فى دائرة البلدية وذلك ضمن الشروط التي يجرى تحديدها بموجب مرسوم .